السيد محمد صادق الروحاني
525
منهاج الفقاهة
بناء على اعتبارهما في قبض المكيل ، ففي سقوط الضمان بمجرد نقل المشتري قولان : قال في التذكرة في باب بيع الثمار : إنه لو اشترى طعاما مكايلة ، فقبض جزافا فهلك في يده ، فهو من ضمان المشتري لحصول القبض ، وإن جعلنا الكيل شرطا فيه فالأقرب أنه من ضمان البائع ، انتهى . وقد تقدم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناء على اشتراط الكيل في القبض ، ولا يخلو عن قوة ، وهل يكتفي بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضمان قولان : لا يخلو السقوط من قوة وإن لم نجعله قبضا . { 1 } وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه ولم ينقله بناء على اعتبار النقل في القبض ، هذا كله حكم التلف السماوي وأما الاتلاف ، { 2 } فإما أن يكون من المشتري ، وأما أن يكون من البائع ، وأما أن يكون من الأجنبي ،